اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1676
باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
قد بينا ترتيب المواريث على السهام، ورأينا إعادته مرتبا على النسب ليجتمع لمن يريد معرفة كل فصل منه [1] والله الموفق للصواب، وقد بينا أن الميراث لا يخلو أن يكون بنوة أو أبوة أو أخوة أو بنو أخوة أو عمومة أو بنو عمومة [2] ونحن نبين كل نوع منه.
فصل [[1] - في ميراث ولد الصلب]:
وأما ولد الصلب فإن الذكر منهم يحوز المال إذا انفرد به والذكور يقتسمونه بالسوية، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه وأقتسموا الباقي على ما ذكرناه من حوز المنفرد له وتساوي الجماعة فيه، والبنت الواحدة إذا لم يكن أحد من ذكور ولد الصلب تأخذ النصف والاثنتان فما فوقهما الثلثان، (فإن كان مع الواحد أو الجماعة من البنين) [3] زالت فرائضهن واقتسموا (المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم ذو فرض بدىء به واقتسموا هم) [4] الباقي على ما ذكرناه، وقد دللنا على هذه الجملة، ولا يسقط ولد الصلب بوجه [5].
فصل [[2] - في ميراث ولد الابن]:
وأما ولد الابن فسبيلهم إذا لم يكن أحد من ولد الصلب في الميراث سبيل [1] في م: كل فضل منه وفي ق: كل فعل منه. [2] أو بنو عمومة: سقطت من ق. [3] ما بين قوسين سقط من ق. [4] ما بين قوسين سقط من ق. [5] انظر الموطأ: 2/ 503، التفريع: 2/ 341، الرسالة: 253، الكافي: 563.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1676